إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
شرح مختصر زاد المعاد
44220 مشاهدة print word pdf
line-top
هل يلزم الوضوء لكل صلاة

...............................................................................


ثم هل يلزم الوضوء لكل صلاة ؟ لا يلزم، بل يستحب، أكثر ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي أنه يتوضأ للظهر، ثم يتوضأ للعصر ولو كان على طهر، ثم يتوضأ للمغرب، ثم يتوضأ للعشاء يعني ولو كان على طهر، يعني يتوضأ لكل صلاة.
ولكن مرة في مكة صلى الصلوات بوضوء واحد، توضأ للظهر فصلى بذلك الوضوء الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقيل له: فعلت شيئًا لم تكن تفعله، قاله عمر فقال: عمدًا فعلت يا عمر ؛ يعني أنني تعمدت أن أصلي بالوضوء أكثر من صلاة، وذلك تسهيلًا على الأمة.
وعلى هذا فقوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ؛ أي إذا قمتم وأنتم محدثون، أي لا يلزمكم الوضوء كلما قمتم إلى الصلاة، بل إنما يلزم إذا كان هناك حدث، فأما إذا كنتم على وضوء وطهر فلا يلزمكم، وإنما يستحب ويسمى تجديدًا، ورد فيه حديث ضعيف من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات ولعل ذلك من كلام بعض السلف.

line-bottom